السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
810
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أربعة أشهر « 1 » 7 - مسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها « 2 » ولا الشابة ولا الشائبة « 3 » على الأظهر « 4 » والأمة والحرة لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر « 5 » في غير السفر الواجب « 6 » وفي كفاية الوطي في الدبر إشكال كما مر « 7 » وكذا في الإدخال بدون الإنزال « 8 » لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف وهو مع الإنزال والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك « 9 » حين العقد عليها ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطئها « 10 » مطلقا 8 - مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها
--> ( 1 ) يأتي في المسئلة الآتية التصريح بالاشكال في كفاية الوطي بلا انزال عن الواجب عليه والحكم بجواز العزل في الواجب والاشكال في كفايته عنه لا يجتمعان ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) - على الأحوط في المتمتع بها والشائبة ( قمّيّ ) ( 3 ) . . . ( 4 ) في العابّة وعلى الأحوط في الشائبة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في المسافر تأمل ( شريعتمداري ) فيه تأمل سيما في اطلاقه ( قمّيّ ) . ( 6 ) أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط ( خ ) . ( 7 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 8 ) مر عدم اعتباره ( خ ) لا يبعد كفاية الوطي في القبل بلا انزال كما مر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 10 ) الأحوط عدم الترك في الشابة منها ( گلپايگاني ) .